الحر العاملي

85

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في جعل الآبق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال : ليس عليه شئ . ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 29160 ) 2 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شئ قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال : ليس عليه شئ . ( 29161 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني ( 1 ) والأول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 88 / 327 . ( 2 ) الكافي 6 : 200 / 7 ، والفقيه 3 : 88 / 328 . ( 3 ) الكافي 6 : 201 / 8 . ( 1 ) التهذيب 8 : 247 / 891 و 6 : 398 / 1201 .